الشيخ الأميني

367

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

أخرج أبو حنيفة « 1 » بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قوله : « حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير ، والمسكر من كلّ شراب » . ورواه الخطيب في تاريخه ( 3 / 190 ) عن ابن عبّاس ولفظه : « حرمت الخمرة بعينها ، / قليلها وكثيرها والمسكر من كلّ شراب » . وإنّما أحلّ عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ، ولمّا قدم الشام شكوا له وباء الأرض إلى أن قالوا : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ قال : نعم . فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى عمّاله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه « 2 » . وقال محمود بن لبيد الأنصاري : إنّ عمر بن الخطّاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها . وقالوا : لا يصلحنا إلّا هذا الشراب . فقال عمر : اشربوا هذا العسل . قالوا : لا يصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ قال : نعم . فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر ، فأدخل فيه عمر إصبعه ثمّ رفع يده فتبعها يتمطّط ، فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها واللّه ، فقال عمر : كلّا واللّه ، اللّهمّ إنّي لا أحلّ لهم شيئا حرّمته عليهم ، ولا أحرّم عليهم شيئا أحللته لهم . أخرجه إمام المالكيّة مالك في الموطّأ « 3 » ( 2 / 180 ) في جامع تحريم الخمر .

--> ( 1 ) جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 183 . ( المؤلّف ) ( 2 ) سنن البيهقي : 8 / 300 - 301 ، سنن النسائي : 8 / 329 [ 3 / 240 ح 5224 ] ، سنن سعيد بن منصور كما في كنز العمّال : 3 / 109 ، 110 [ 5 / 514 ح 13774 و 515 ح 13775 ] ، تيسير الوصول : 2 / 178 [ 2 / 218 ح 12 ] ، جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 191 . ( المؤلّف ) ( 3 ) موطّأ مالك : 2 / 847 ح 14 .